المادة 29 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن احد الاطباء المعتمدين من الهيئة وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ، اما اذا زادت الاجازة المرضية على اسبوع فتعطى بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة ولا تنزل الاجازة المرضية في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026