المادة 59 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس المدير التنفيذي المختص صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026