المادة 21 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية وقبول الهدايا او الاكراميات او منافع او منح سواء كانت مباشرة او غير مباشرة او قبول أي مساعدات مالية او اقتراض مالي من أي شخص له مصلحة مع الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك