المادة 32 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
للرئيس منح الموظف الذي امضى اكثر من خمس سنوات خدمة ويرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب كامل وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحتسب هذه الاجازة من اجازته السنوية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026