المادة 27 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

يستحق الموظف الاجازات التالية وفقاً لاحكام هذا النظا- : م أ- الاجازة السنوية 0 ب- الاجازة المرضية 0 ج- اجازة الامومة 0 د- اجازة الحج 0 ه- الاجازة دون راتب 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة