المادة 27 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
يستحق الموظف الاجازات التالية وفقاً لاحكام هذا النظا- : م
أ- الاجازة السنوية 0
ب- الاجازة المرضية 0
ج- اجازة الامومة 0
د- اجازة الحج 0
ه- الاجازة دون راتب 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026