المادة 39 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
يحدد المجلس اسس منح ومقدار بدل الانتقال والسفر للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك داخل حدود مراكز عملهم او خارجها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة