المادة 17 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ- يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس ، أو من يفوضه ، عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه : ( اقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك ، وان أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها وأتقيد بالعمل بها، وان أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص وان أحافظ على أسرارها ). ب- يترتب على الموظف عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة بينه وبين المستثمرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد ، وعليه أن يبلغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو تنشأ خلال مدة عمله في الهيئة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة