المادة 27 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
يتم تعيين وتعديل أوضاع الموظفين وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة