المادة 28 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ- ينقل المدير من وظيفته إلى وظيفة أخرى بالمستوى ذاته في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب - ينقل أي موظف آخر في الهيئة من وظيفته إلى أي وظيفة أخرى بالدرجة نفسها والراتب ذاته بقرار من الرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026