المادة 30 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

لا يجوز انتداب أي من موظفي الهيئة للعمل في أي جهة أخرى خارج الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك