المادة 30 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
لا يجوز انتداب أي من موظفي الهيئة للعمل في أي جهة أخرى خارج الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك