المادة 29 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ- إذا تغيب أي من مديري دوائر الهيئة عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللرئيس أن يكلف أي من موظفي المجموعة الأولى للقيام بمهام المدير الغائب بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللمدير أن يكلف أي موظف أخر من موظفي الدائرة نفسها للقيام بمهام تلك الوظيفة بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
ج- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين أو إذا شغرت أي وظيفة في الهيئة، فللرئيس تكليف أي موظف آخر للقيام بالوكالة بمهام هذه الوظيفة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
د- يتقاضى الموظف المكلف بالوكالة ربع راتبه الأساسي بالإضافة إلى راتبه إذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهرين.
ه- يشترط في جميع الحالات أن لا يكلف الموظف بأكثر من وكالة واحدة في الوقت نفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026