المادة 51 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ - يلتزم الموفد في بعثة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته بالخدمة في الهيئة مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفد في بعثة داخل المملكة إذا كان إيفاده يقتضي انقطاعه عن القيام بواجبات وظيفته في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026