المادة 51 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ - يلتزم الموفد في بعثة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته بالخدمة في الهيئة مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفد في بعثة داخل المملكة إذا كان إيفاده يقتضي انقطاعه عن القيام بواجبات وظيفته في الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك