المادة 52 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ - يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملا طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة إضافة إلى الرسوم الجامعية واثمان الكتب . ب- يستحق الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة ما يلي : - 1- راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة أو الدورة. 2- ثلاثة أرباع راتبه عن المدة المتبقية من بعثته أو دورته إذا كان متزوجا ونصف الراتب إذا كان أعزباً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة