المادة 56 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ - يحدد المجلس أسس منح بدل الانتقال للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال داخل حدود مراكز عملهم أو خارجها . ب- يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المختص بالشؤون الإدارية في الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة