المادة 58 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ- إذا كلف اي موظف بمهمة خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:- المجموعة علاوة السفر بالدينار للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الأولى 225 175 الثانية 200 150 الثالثة 175 125 الرابعة 150 100 ب - للمجلس اعتماد النفقات الإضافية التي يتكبدها رئيس الوفد أثناء تمثيله للهيئة في خارج المملكة إذا دعت الضرورة وكانت لا تتعلق بنفقات شخصية على أن لا تتجاوز هذه النفقات (50%) من مقدار العلاوات المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة