المادة 59 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

إذا أوفد الموظف في بعثة أو دورة خارج المملكة فيستحق بالإضافة إلى الرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو التالي:- المجموعة المخصصات الشهرية بالدينار للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الأولى 360 300 الثانية 300 270 الثالثة 270 240 الرابعة 240 210

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة