المادة 60 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
لغايات تصنيف الدول المذكورة في المادتين (58) و (59) من هذا النظام ، يعتمد التصنيف الوارد في نظام الانتقال والسفر المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك