المادة 61 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ - تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته. ب- تصرف لزوج الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وإيابا لمرة واحدة. ج- تتحمل الهيئة تذاكر السفر للموفد على نفقة جهة أخرى إذا لم تصرف له هذه التذاكر من تلك الجهة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك