المادة 66 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

إذا تكفلت جهة أخرى بنفقات البعثة أو الدورة أو المهمة أو بأي جزء منها فللهيئة ان تدفع للموظف جزءاً من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة