المادة 67 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ - إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة ، فتوقع عليه إي من العقوبات التأديبية التالية :-
1-التنبيه.
2-الإنذار.
3-حسم ما لا يزيد على (25%) من راتبه الاساسي 0
4-تنزيل الراتب في الدرجة.
5-العزل .
ب- لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026