المادة 71 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ- للرئيس أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى لجنة التحقيق أو إلى المدعي العام أو إلى المحكمة ، ولهذا الموظف الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه يقررها الرئيس على أن لا تزيد على نصف الراتب ، وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل . ب- إذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحق من كفت يده عن العمل عن عزله او ادانته حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملا عن تلك المدة إذا كانت لا تزيد على تسعة أشهر ، أما إذا زادت على ذلك فيستحق راتبه عن الأشهر التسعة الأولى ونصف راتبه عن المدة التي تزيد على ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة