المادة 72 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية : -
1- قبول الاستقالة .
2- عدم اللياقة الصحية.
3- التسريح.
4- استحقاق راتب التقاعد وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
5- العزل .
6- فقد الجنسية الأردنية لأي سبب من الأسباب وتعتبر خدمته منتهية حكماً من تاريخ فقده الجنسية.
7- الوفاة.
ب- إذا انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و
(3) و(4) و(7) من الفقرة (أ)
من هذه المادة فيستحق ما يلي :-
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار .
2- راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته .
3- ما يستحق من الراتب الإضافي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة.
ج - إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة المبالغ التالية: -
1- راتبه عن الشهر الذي توفى فيه .
2- راتبه عن ستة أشهر أخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026