المادة 78 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ - تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته داخل المملكة .
ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026