المادة 12 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
أ- يعين الموظف في الهيئة ويتم ترفيعه وتعديل وضعه واعارته وانهاء خدماته بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة بالنسبة لموظفي المجموعتين الاولى والثانية وبقرار من المدير العام المستند الى تنسيب اللجنة بالنسبة لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة .
أ-يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة .
ج- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي للوظيفة المقترح تعيينه فيها فللمدير العام بناء على تنسيب اللجنة تحديد راتبه في الدرجة المخصصة لوظيفته وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة .
د- تحدد اسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026