المادة 13 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
يدرج في قرار تعيين الموظف مسمى الوظيفة التي عين فيها ودرجتها والراتب الشهري والعلاوات المخصصة لها كما يدرج في القرار تاريخ التعيين ومدة التجربة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026