المادة 18 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
أ- تنظم شؤون الدوام لموظفي الهيئة وتحديد ساعات العمل فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب-للمدير العام ان يقرر توزيع العمل في الهيئة على ايام الاسبوع وفقا لمصلحة العمل فيها على ان يمنح الموظفون يوما كاملا عطلة اسبوعية ، ويجوز بقرار من المجلس منح يوم راحة اضافي وفقا للتعليمات التي تصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ج-يجوز تطبيق نظام الورديات ( المناوبة ) على العاملين في بعض الوظائف التي تقتضي طبيعتها ان يستمر العمل فيها لمدة تزيد على اوقات الدوام الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026