المادة 18 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002

أ- تنظم شؤون الدوام لموظفي الهيئة وتحديد ساعات العمل فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب-للمدير العام ان يقرر توزيع العمل في الهيئة على ايام الاسبوع وفقا لمصلحة العمل فيها على ان يمنح الموظفون يوما كاملا عطلة اسبوعية ، ويجوز بقرار من المجلس منح يوم راحة اضافي وفقا للتعليمات التي تصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. ج-يجوز تطبيق نظام الورديات ( المناوبة ) على العاملين في بعض الوظائف التي تقتضي طبيعتها ان يستمر العمل فيها لمدة تزيد على اوقات الدوام الرسمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك