المادة 2 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع النقل العام. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. اللجنة لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. جدول تشكيلات الوظائف:مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام0 كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في أي من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة بما في ذلك الموظف: الموظف : الموظف المعين براتب مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات ولا يشمل العامل الذي يتقاضى اجرا يوميا. الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بواجبات ومهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل ذلك اي علاوة او مكافأة. البعثة: ايفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي على حساب جهة او جهات اخرى غير الهيئة وممولة بالكامل من قبل أي منها لمدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها. الدورة: ايفاد الموظف لمدة متصلة تزيد على الشهر ولا تتجاوز ثمانية اشهر للدراسة او التدريب سواء كانت داخل المملكة او خارجها. المهمة: ايفاد الموظف ، لمدة متصلة لا تتجاوز شهرا ، في مهمة رسمية او علمية او لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او برنامج تدريبي او لقاء علمي ، او القيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما يماثلها سواء كانت المهمة داخل المملكة او خارجه. الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك