المادة 20 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
يتم تقييم اداء أي موظف في الهيئة وفق الاسس التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026