المادة 25 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
تمنح الاجازات السنوية بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026