المادة 26 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002

من المرجع الطبي المعتمد اما اذا زادت الاجازة المرضية على اسبوع و لم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة ، ولا تحسب الاجازة المرضية في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك