المادة 12 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007

أ- يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين على انه يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من هذا المرجع دون الحاجة لبيان الأسباب. ب- يعتبر الموظف المعاد تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ إعادة تعيينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك