الأنظمة

نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007

94 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة مكافحة الفساد 0 المجلس:مجلس الهيئة. الرئيس…
  3. المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المصنفة المدرجة في جدول التشكيلات 0 ب- لا تسري احكام هذا النظام على الموظفين بعقود وتسري عليهم الشروط الواردة في …
  4. المادة 4يقسم الموظفون في الهيئة الى ما يلي :- أ-الموظف المصنف : من يعين في الهيئة في وظيفة مصنفة للقيام بمهام وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات 0 ب-الموظف بعقد : من يعين في الهيئة بم…
  5. المادة 4سلّ م الدرجات والرواتب والعلاوات
  6. المادة 5أ- يتكون سلم درجات الوظائف في الهيئة من ست درجات تحدد رواتبها على النحو التالي :- الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الاولى 1480 2500 الثانية 950 1500 الث…
  7. المادة 6أ- تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وتر…
  8. المادة 6لجنة شؤون الموظفين
  9. المادة 7تعيين الموظفين
  10. المادة 7يشترط فيمن يعين في الهيئة أن يكون :- أ - أردني الجنسية. ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره . ج- سالما من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة ا…
  11. المادة 8لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة ، ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي.
  12. المادة 9أ- يعين الموظف في الدرجة الأولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام . ب- يعين الموظ…
  13. المادة 10أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على اساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف بها في المملكة ، وللهيئة التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليها و…
  14. المادة 11إذا توافرت فيمن يعين بوظيفة في الهيئة معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي للوظيفة المقترح تعيينه فيها ، فللرئيس بناء على تنسيب اللجنة تحديد راتب…
  15. المادة 12أ- يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار تثبيته في ال…
  16. المادة 13للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص في أدنى مربوط الدرجة الاولى لملء وظيفة شاغرة برتبة مدير شريطة ان تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدت…
  17. المادة 14واجبات الموظف وسلوكه
  18. المادة 14يلتزم الموظف بما يلي :- أ- القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط. ب- تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإدار…
  19. المادة 15أ- يترتب على الموظف عند تعيينه لاول مرة في الهيئة او اعادة تعيينه فيها وقبل مباشرته العمل الافصاح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه واولاده القاصرين 0 ب- يترتب على الموظف أن يؤدي…
  20. المادة 16يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية او لمنفعة أي شخص ليس له حق 0
  21. المادة 17يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس :- أ- نقل أي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام. ب- الإ…
  22. المادة 18كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (14) و (16) و (17) من هذا النظام يعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.
  23. المادة 19تقييم الأداء والزيادات السنوية والترقية
  24. المادة 19يتم تقييم أداء الموظفين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة لهذه الغاية.
  25. المادة 20أ - يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في كل سنة نسبة مئوية لا تتجاوز (7%) من مجموع رواتب الموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة الرواتب. ب- يقرر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة …
  26. المادة 21أ- يستحق الموظف شهرياً العلاوات التالية :- 1- الاولى والثانية 100 دينار 2- الثالثة والرابعة 75 دينار 3- الخامسة والسادسة 50 دينار ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اصدار ال…
  27. المادة 22أ- تحدد أسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس . ب- إذا تم اختيار أحد موظفي الهيئة نتيجة هذا التنافس لمل…
  28. المادة 23على الرغم مما ورد في المادتين (21) و (22) من هذا النظام ، لا يجوز ان يتجاوز مجموع الزيادات التي تمنح للموظف في السنة الواحدة (15%) من راتبه وذلك باستثناء ما ورد النص عليه…
  29. المادة 24أ- ينقل المدير من وظيفته الى وظيفة اخرى بالمستوى ذاته في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- ينقل أي موظف من وظيفته الى أي وظيفة اخرى بالدرجة ذاتها والراتب ذ…
  30. المادة 24النقل والتكليف والوكالة والانتداب والإعارة
  31. المادة 25أ- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللمدير أن يكلف أي موظف آخر للقيام بمهام وظيفته. ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين او اذا شغرت أي وظيفة ف…
  32. المادة 26أ- للرئيس انتداب أي موظف للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة بناء على طلبها مدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال مدة خدمته في الهيئة. ب- يتقاضى الموظف …
  33. المادة 27أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعليّة متصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها…
  34. المادة 28أ- للرئيس تكليف أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها للقيام بمهام محددة خاصة بعمل الهيئة وذلك مقابل مكافأة مالية يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- إذا كان المكلف من موظفي…
  35. المادة 29الدوام والإجازات
  36. المادة 29يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة ايام في الاسبوع وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
  37. المادة 30للرئيس تكليف أي موظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل إضافي وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  38. المادة 31إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال مدة لا تزيد على ثمان واربعين ساعة من بدء تغيبه، وأن يؤكد هذا الإخطار بتعبئة النموذج المقر…
  39. المادة 32أ- يعتبر الموظف مفصولاً إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدة متفرقة تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً او تزيد على سبعة أيام متصلة على أن يسبق قرار الفصل …
  40. المادة 33يستحق الموظف وفقا لاحكام هذا النظام الإجازات التالية :- أ- الإجازة السنوية. ب- الإجازة الدراسية. ج- الإجازة المرضية. د- إجازة الأمومة. ه- الإجازة العرضية. و- الإجازة دون …
  41. المادة 34أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية على النحو التالي :- 1- ثلاثين يوما لموظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة. 2- اربعة وعشرين يوما لموظفي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة …
  42. المادة 35أ- يجوز للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقاً للمدة المقررة للحصول على ا…
  43. المادة 36أ- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة ايام مجتمعة او متفرقة خلال السنة بناء على تقرير من طبيب وزارة الصحة او الطبيب المعتمد وتحسم من رصيد اجازاته السنوية ما ز…
  44. المادة 37أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او اجازة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب ، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يُ ع…
  45. المادة 38أ- اذا تبين للجنة شؤون الموظفين في الهيئة وعلى ضوء قرار اللجنة الطبية المختصة ان الموظف اصيب بمرض او بحادث ناشىء عن طبيعة عمله اثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون اهمال منه…
  46. المادة 39تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي من طبيب وزارة الصحة او الطبيب المعتمد على الا تزيد المدة المستعملة قب…
  47. المادة 40يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية وفي حالات طارئة إجازة عرضية براتب كامل ، ولمدة متصلة او متفرقة لا تزيد في مجموعها على أربعة عشر يوماً في السنة.
  48. المادة 41للرئيس منح الموظف اجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتب كامل ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.
  49. المادة 42يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة دون راتب لمدة متصلة او متفرقة لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.
  50. المادة 43أ- يجوز منح الموظف طيلة مدة خدمته في الهيئة إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات وفق التعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية في أي من…
  51. المادة 44إذا استدعي الموظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من الهيئة طيلة مدة هذه الخدمة.
  52. المادة 45يتم ايفاد الموظف لاي بعثة أو دورة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة0
  53. المادة 45البعثات والدورات والمهام
  54. المادة 46يوقع الموفد في بعثة أو دورة وكفيله العقد المعد من الهيئة والمعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل يلتزم بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  55. المادة 47تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريب المطلوب شريطة أن لا تزيد على أربع سنوات، على أنه يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المس…
  56. المادة 48يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة والذي لم ينقطع عن عمله في الهيئة بعد انتهاء بعثته بالخدمة فيها ولمدة مساوية للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريب .
  57. المادة 49أ- يلتزم الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته أو دورته بالخدمة في الهيئة مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من…
  58. المادة 50أ- يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة اضافة الى الرسوم الجامعية واثمان الكتب . ب- يستحق الموفد في بعثة أو دو…
  59. المادة 51للهيئة أن تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الإستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.
  60. المادة 52أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من الرئيس. ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من أي حكومة او دائرة …
  61. المادة 53يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية شروط واحكام ايفاد الموظفين0
  62. المادة 54علاوات ومخصصات وبدل الانتقال والسفر
  63. المادة 54أ- يحدد المجلس أسس منح بدل الانتقال للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال داخل حدود مراكز عملهم أو خارجها 0 ب- يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من الرئيس بناءً عل…
  64. المادة 55أ- إذا كلف موظف بمهمة داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية :- الدرجة علاوة السفر بالدينار الاولى و الثانية…
  65. المادة 56أ- إذا كلف أي موظف بمهمة خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:- الدرجة علاوة السفر بالدينار…
  66. المادة 57إذا أوفد الموظف في دورة أو بعثة خارج المملكة فيستحق بالإضافة إلى الرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو التالي :- الدرجة المخصصات الشهرية بالدينار للدول من ص…
  67. المادة 58لغايات تصنيف الدول المذكورة في المادتين (56) و(57) من هذا النظام ، يعتمد التصنيف الوارد في نظام الانتقال والسفر المعمول به 0
  68. المادة 59أ- تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته. ب- تصرف لزوجة الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وايابا لمرة واحدة 0 ج- تتحمل…
  69. المادة 60اذا أوفد موظف في بعثة او دورة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (56) من هذا النظام لمدة أسبوعين بالإضافة إلى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة …
  70. المادة 61يجوز للهيئة أن تتحمل نفقات المنامة للموفد وفقا للمبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (%50) من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له.
  71. المادة 62يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية :- الدرجة السيارة الطائرة القطار الباخرة الاولى كاملة سياحية اولى اولى الثانية ، الثالثة كاملة سياحية اولى اولى الرابعة، الخامسة،…
  72. المادة 63إذا تكفلت أي جهة أخرى بنفقات البعثة او الدورة او المهمة أو بأي جزء منها فيدفع للموظف جزء من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له وفق التعليمات التي يصدرها المجلس …
  73. المادة 64الإجراءات التأديبية
  74. المادة 64أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقل…
  75. المادة 65أ- لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (6-3) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا النظام الا بعد اجراء التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يؤلفها الرئيس لهذه ال…
  76. المادة 66أ- توقع عقوبة التنبيه بقرار من المدير بناءً على تنسيب رئيس القسم وتوقع عقوبة الانذار بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وتوقع جميع العقوبات الاخرى بقرار من الرئيس بناء…
  77. المادة 67تنتهي خدمة الموظف بالعزل في أي من الحالات التالية :- أ -إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة وا…
  78. المادة 68أ- اذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف، فيجب أن لا تتخذ بحقه أي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه لحين صدور قرار قطعي في الدعوى الجزائية المقامة عليه . ب-…
  79. المادة 69أ- للرئيس أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى لجنة التحقيق أو الى المدعي العام أو الى المحكمة، ولهذا الموظف الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه يقررها الرئيس على ان لا تزي…
  80. المادة 70أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحية. 3-الاستغناء عن الخدمة . 4-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون …
  81. المادة 70إنتهاء خدمة الموظف
  82. المادة 71يجوز للمرجع المختص بالتعيين الاستغناء عن الموظف اذا تبين بناءً على تقرير المدير المختص بان الموظف لم يعد قادراً على خدمة الهيئة بالمستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد …
  83. المادة 72أ- تقبل استقالة الموظف من المرجع المختص بالتعيين 0 ب- يقدم طلب الاستقالة خطياً قبل شهر من موعدها ويتم قبولها او رفضها خطيا 0 ج- على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أ…
  84. المادة 73إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة بالعزل او بفقد الجنسية الاردنية فلا يستحق أي مكافأة أو تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في الادخار وأرباحها.
  85. المادة 74تقتطع جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف من المبالغ المستحقة له عند انتهاء خدمته لاي سبب بما في ذلك قروض الادخار 0
  86. المادة 75أ- يتم فتح حساب خاص مستقل في الهيئة لادخار الموظفين وفقا للاسس التي يقررها المجلس لهذه الغاية. ب- يقتطع من راتب الموظف شهريا ما نسبته (5%) وتدفع الهيئة ما نسبته (10%) من …
  87. المادة 75الادخار
  88. المادة 76يستثنى الموظف المعار أو المجاز إجازة دراسية أو إجازة دون راتب من الاشتراك في الادخار طيلة مدة الإعارة أو الإجازة.
  89. المادة 77تنظم الشؤون المتعلقة بالادخار بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
  90. المادة 78تسري على الموظفين غير المصنفين في الهيئة الاحكام المتعلقة بالادخار المنصوص عليها في هذا النظام وفي التعليمات المشار اليها في المادة (77) منه
  91. المادة 79تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي موظف يقرر الرئيس ضرورة وجود هاتف لديه .
  92. المادة 79أحكام عامة
  93. المادة 80في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يطبق نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير و…
  94. المادة 81يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام