المادة 47 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007

تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريب المطلوب شريطة أن لا تزيد على أربع سنوات، على أنه يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة تمديد هذه المدة إلى المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراة على أن لا تزيد مدة البعثة في مجموعها في هذه الحالة على خمس سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك