المادة 20 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
أ - يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في كل سنة نسبة مئوية لا تتجاوز (7%) من مجموع رواتب الموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة الرواتب.
ب- يقرر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة القواعد اللازمة لتوزيع هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب الشهري المستحق لكل موظف مراعياً بذلك أدائه الوظيفي.
ج- للرئيس زيادة راتب الموظف الذي وصل او تجاوز راتبه اعلى مربوط درجته بنسبة لا تتجاوز (4%) من راتبه سنويا ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات بما يتفق مع القواعد المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- تصرف الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026