المادة 21 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007

أ- يستحق الموظف شهرياً العلاوات التالية :- 1- الاولى والثانية 100 دينار 2- الثالثة والرابعة 75 دينار 3- الخامسة والسادسة 50 دينار ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اصدار التعليمات اللازمة لغايات منح مكافآت مادية او حوافز معنوية للموظف الذي يتميز بالانتاج وحسن الاداء والتعامل مع زملائه ومع المراجعين ولا تدخل هذه المكافأة في احتساب أي مزايا واردة في هذا النظام ولا تعتبر جزءا من الراتب 0 ج- يجوز منح الموظف الذي يبدي جداره في عمله زيادة اضافية تعادل ما يتقاضاه من زيادة سنوية عن تلك السنة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 د- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار و (45) ديناراً لمن يتجاوز راتبة الشهري (300) دينار ، مطروحا منها الزيادة السنوية لعام 2008 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك