المادة 70 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007

أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحية. 3-الاستغناء عن الخدمة . 4-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به أو أي نص آخر يعدلها أو يحل محلها. 5-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به أو أي نص آخر يعدلها أو يحل محلها وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات . 6- العزل . 7- فقد الجنسية الاردنية لاي سبب من الاسباب وتعتبر خدمته منتهية حكما من تاريخ فقده الجنسية . 8- الوفاة. ب-إذا انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق ما يلي:- 1- المبالغ المتجمعة له في حساب الادخار . 2- راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته. 3- العلاوة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة. ج- إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ التالية:- 1- راتبه عن الشهر الذي توفى فيه. 2- راتبه عن ستة اشهر اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك