المادة 69 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007

أ- للرئيس أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى لجنة التحقيق أو الى المدعي العام أو الى المحكمة، ولهذا الموظف الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه يقررها الرئيس على ان لا تزيد على نصف الراتب ، وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل. ب-إذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن العمل عن عزله ، فيستحق راتبه كاملاً عن تلك المدة اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر ، أما إذا زادت على ذلك فيستحق راتبه عن الأشهر الستة الأولى ونصف راتبه عن المدة التي تزيد على ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك