المادة 58 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
لغايات تصنيف الدول المذكورة في المادتين (56) و(57) من هذا النظام ، يعتمد التصنيف الوارد في نظام الانتقال والسفر المعمول به 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026