المادة 36 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007

أ- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة ايام مجتمعة او متفرقة خلال السنة بناء على تقرير من طبيب وزارة الصحة او الطبيب المعتمد وتحسم من رصيد اجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاذ رصيد اجازاته السنوية تحسم من راتبه 0 ب- اذا زادت الاجازة المرضية على سبعة ايام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة ، ولا تنزل الاجازة المرضية في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ويتقاضى راتبه عن تلك المدة 0 ج- اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناء على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية 0 د- على اللجان الطبية ان تحدد في تقاريرها المدة التي ترى انها كافية لشفاء الموظف من مرضه ، اما اذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالعودة الى عمله الا اذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته على ذلك بعد اعادة الفحص 0 ه- تبدأ مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كما هو وارد في الفقرة (ج) من هذه المادة ويتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الاشهر الاربعة الاولى من اجازته سواء كانت متصلة او متقطعة ، وثلاثة ارباع مجموع راتبه عن المدة التي يقضيها في اجازة مرضية بعد ذلك لغاية اربعة اشهر اخرى سواء كانت متصلة او متقطعة خلال مدة سنة من تاريخ بدء اجازته المرضية 0 و-اذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (ه) من هذه المادة فيعاد فحصه من قبل اللجنة الطبية المختصة ، فاذا وجدت اللجنة بعد فحصه ان مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته فتمدد اجازته المرضية لمدة لا تزيد على اربعة اشهر اخرى يتقاضى خلالها نصف مجموع راتبه المستحق 0 ز-اذا وجدت اللجنة الطبية لدى اعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ه) من هذه المادة ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب 0 ح- اذا تبين ان الموظف لم يشف بعد منحه جميع مدد الاجازات المرضية المنصوص عليها في الفقرتين (ه) و (و) من هذه المادة تنهى خدماته حكما من المرجع المختص 0 ط- لا يجوز انهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية وان قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته الا بعد ان يكون قد اعطي اجازة مرضية لا تقل مدتها عن اربعة اشهر براتب كامل حدا ادنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك