المادة 37 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او اجازة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب ، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يُ علم دائرته برقيا بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بمرضه 0
ب- اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على اسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فعليه الحصول على تقرير طبي اخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين او من مدير مستشفى وان يصدقه من القنصل الاردني ان وجد ، وان يعلم دائرته برقيا بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها او رفضها على ان يقدم نفسه اليها فور عودته الى المملكة لفحصه على ان تراعى احكام المادة (36) من هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026