المادة 23 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
على الرغم مما ورد في المادتين (21) و (22) من هذا النظام ، لا يجوز ان يتجاوز مجموع الزيادات التي تمنح للموظف في السنة الواحدة (15%) من راتبه وذلك باستثناء ما ورد النص عليه في الفقرة (ج) من المادة (20) من هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026