المادة 17 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس :-
أ- نقل أي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام.
ب- الإدلاء بأي تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي وسيلة كانت، في أي موضوع له علاقة بعمل الهيئة 0
ج- القيام بأي عمل بأجر أو دون أجر خارج عمله في الهيئة، بما في ذلك الأمور العلمية أو الاستشارية أو لصالحصفحة 6 من 22 الجهات الخيرية.
د- الاحتفاظ بأي وثيقة رسمية او نسخة منها او صورة عنها أو اطلاع أي شخص من خارج الهيئة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026