المادة 75 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
أ- يتم فتح حساب خاص مستقل في الهيئة لادخار الموظفين وفقا للاسس التي يقررها المجلس لهذه الغاية.
ب- يقتطع من راتب الموظف شهريا ما نسبته (5%) وتدفع الهيئة ما نسبته (10%) من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026