المادة 76 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
يستثنى الموظف المعار أو المجاز إجازة دراسية أو إجازة دون راتب من الاشتراك في الادخار طيلة مدة الإعارة أو الإجازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026