المادة 33 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
يستحق الموظف وفقا لاحكام هذا النظام الإجازات التالية :-
أ- الإجازة السنوية.
ب- الإجازة الدراسية.
ج- الإجازة المرضية.
د- إجازة الأمومة.
ه- الإجازة العرضية.
و- الإجازة دون راتب.
ز- إجازة الحج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026