المادة 78 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
تسري على الموظفين غير المصنفين في الهيئة الاحكام المتعلقة بالادخار المنصوص عليها في هذا النظام وفي التعليمات المشار اليها في المادة (77) منه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026