المادة 39 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي من طبيب وزارة الصحة او الطبيب المعتمد على الا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ولا تحسب تلك الاجازة من الاجازة السنوية او المرضية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026