المادة 3 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
أ- تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المصنفة المدرجة في جدول التشكيلات 0
ب- لا تسري احكام هذا النظام على الموظفين بعقود وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ج- لا تسري أحكام هذا النظام على الموظفين غير المصنفين وتسري عليهم التعليمات الخاصة بالوظائف غير المصنفة الصادرة عن المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026