المادة 4 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007

يقسم الموظفون في الهيئة الى ما يلي :- أ-الموظف المصنف : من يعين في الهيئة في وظيفة مصنفة للقيام بمهام وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات 0 ب-الموظف بعقد : من يعين في الهيئة بموجب عقد للقيام باعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات 0 ج-الموظف غير المصنف : من يعين في الهيئة وفقاً لتعليمات الوظائف غير المصنفة الصادرة لهذه الغاية في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك