المادة 26 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
أ- للرئيس انتداب أي موظف للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة بناء على طلبها مدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال مدة خدمته في الهيئة.
ب- يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وسائر حقوقه المالية من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026